جديد قضية “قصر السلطانة” وقرار المحكمة بشأنها
صنعاء- المساء برس|
قررت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، اليوم، تكليف النيابة العامة بالبحث والتحري عن جميع أموال المتهمين والمتهمات الـ82 بقضية ما يسمى “قصر السلطانة”، التي نصبوا من خلالها على أكثر 110 آلاف مواطن بأكثر من 66 مليار ريال، خلال الفترة 2016-2020م.
واستمعت المحكمة، في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضية سوسن الحوثي إلى رد للنيابة حول تنصل شركات الصرافة وإنكار المتهمات والمتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.
وكشفت النيابة عن معلومات بوجود عقارات تم شراؤها، وحسابات فتحت بصورة مخالفة بأسماء أقارب المتهمات، اصولها من أموال المساهمين، ومحاولة بعض المتهمين التغطية التجارية على أعمال النصب، وغسيل للأموال المُتحصلة من الجريمة الأصلية.
وطالبت النيابة من المحكمة الموافقة على تتبع تلك الحركة في بيع وشراء العقارات، وتجميد تلك الأموال ومصادرتها، تمهيداً لإعادتها للضحايا، خصوصا وقد تبين بالأدلة القاطعة أن المتهمين – قبل الاشتراك في هذه الجرائم- ليس لديهم ما يثبت ملكيتهم لأصل هذه الأموال.
كما كشفت النيابة عن أموال تم تهريبها للخارج من قبل إحدى المندوبات الرئيسيات في القضية، وطالبت من المحكمة تكليفها بالبحث والتحري عنها، بغرض ملاحقتها، وضبطها، واستعادتها لصالح الضحايا.
واستمعت المحكمة إلى إيضاحات من وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة، الدكتور سامي السياغي، ورئيس وحدة جمع المعلومات المصرفية في البنك المركزي اليمني، وديع السادة، حول العمليات والتحويلات والحسابات المصرفية للمشبوهين في القضية.
وحسب الإفادة، التي تقدم بها السياغي والسادة، لم تقم شركات الصرافة الضالعة في ارتكاب جرائم غسيل الأموال في هذه القضية، قبل ضبطها، بإرسال المعلومات المعتادة عن العمليات المشبوهة، التي تم الكشف عنها فيما بعد، بأنها تتطابق مع أفعال عملائها “المتهمين والمتهمات” في الجريمة الأصلية، النصب والاحتيال بقضية “قصر السلطانة”.
وفي الجلسة، التي حضرها محامو، تقدم إلى المحكمة أحد المتهمين من أصحاب شركات الصرافة -حسب طلب المحكمة في الجلسة السابقة- بصورة الترخيص الصادر من البنك المركزي بالسماح بمزاولة المركز الرئيسي أعمال الصرفة في محافظة ريمة.
وبعرض المحكمة الترخيص على رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي، أجاب: بأن الترخيص محصور في منطقة ريمة، ولا يجوز له -وفقاً للقانون- أن يفتح المحل الذي كان في منطقة سعوان، ويزاول فيه أعمال الصرافة.
كما بين رئيس الوحدة أن الصراف قد ارتكب العديد من المخالفات، التي ترقى إلى جرائم، أثناء فتحه لهذا المحل بدون ترخيص، ومنها جرائم النصب والاحتيال المسماه شركة “مصدر”، التي تم النصب فيها بمبلغ مليوني دولار أمريكي، وحُبس هو ووالده على ذمة هذه القضية، وهناك الكثير من العملاء الذين ما زالوا يطالبون بأموالهم التي لم يتم إرجاعها.
وفي الجلسة، تم مواجهة أحد المتهمين بحسابات له، وحساب باسم ابنه القاصر، لدى إحدى شركات الصرافة المتهمة، وبسؤال وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة حول ما إذا كان القانون يسمح بذلك؟
أجاب: أن القانون لم يسمح بفتح حسابات بشكل عام لأي عميل لدى محلات الصرافة، كون فتح الحسابات هي من أعمال البنوك حسب القانون، أما شركات والمنشآت الصرافة فهي محصورة في بيع وشراء العملات والتحويلات المالية.
فيما رد محامي المتهم -سالف الذكر- التي بلغت حركة حسابه وابنه بالريال اليمني أكثر من مليار و500 مليون ريال يمني، وعشرة ملايين و303 الاف ريال سعودي، و29 الفا و850 دولارا لدى شركة الصرافة المشار إليها، هي سجلات لأنشطة تجارية كان يمارسها، وهو ما عارضته النيابة.. مشيرة إلى أنها من الأموال التي تم التحصل عليها من أموال المساهمين.
كما تضمنت الجلسة مكاشفة لأعمال شركات الصرافة المتهمة في القضية والحوالات الخاصة بالمندوبات، وحجم التداول بالبيع والشراء في العملة من أصل مبالغ الجريمة الأصيلة.
وقد حضر الجلسة عدد من المساهمات، وقدمن للمحكمة دعاوى بالحق المدني، وصورا لعقود المضاربة، التي تمت عبر بعض المندوبات، وطالبن من المحكمة إلزام بلقيس الحداد ومندوباتها بتسليم قيمة الأسهم.
هذا وأقرت المحكمة منح المتهمين فرصة لتقديم ما تبقى لديهم مكتوباً إلى الجلسة القادمة، وكذا منح المتهمات فرصة لموافاة المحكمة بكشوفات تفصيلية بأسماء المساهمين، وبيان تفصيلي وفقاً لما قدمته إحدى المتهمات، إلى جلسة الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، برئاسة القاضية سوسن الحوثي وحضور وكيل النيابة القاضي محمد زبارة، حكما بالإدانة في قضية مخالفة قواعد الامتثال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل “جريمة غسيل الأموال” ضد شركة النخبة للصرافة.
وقضى الحكم بتغريم المتهمين الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام بالقضية مبلغ 13 مليونا و500 ألف ريال، تورد إلى الخزينة العامة للدولة، وإلزام البنك المركزي بتصحيح وضع الشركة وفقا للقانون.